الجواب:
للفقهاء رأيان في المسألة:
القول الراجح فيها وهو قول الحنابلة والحنفية والمالكية:وهو أن اشتراط المرأة على الزوج عدم السفر بها خارج وطنها هو شرط صحيح ملائم لمقتضى
عقد الزواج الشرعي ملزم للزوج يجب الوفاء به، ويحق للزوجة فسخ الزواج إن لم ينفذ الشرط.
القول الآخر هو قول الشافعية: بأنه شرط فاسد، يكون معه عقد الزواج صحيحاً ولكن الشرط يبطل ويلغى.
ورجح قانون الأحوال الشخصية السوري مذهب الجمهور أي الحنابلة والحنفية والمالكية، وألزم الزوج بالشرط الذي اشترطته الزوجة. وهذا هو الراجح
في هذه المسألة، ويؤيده عدة أحاديث منها: الحديث الذي رواه الترمذي: المسلمون على شروطهم. أي ملتزمون بها. وللحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد: إن أحق الشروط أن توفوا به: مااستحللتم به الفروج. وروي عن سيدنا عمر بن الخطاب قوله: مقاطع الحقوق عند الشروط.
والله أعلم.
وإليكم تفصيل أقوال الفقهاء حسب المذاهب:
عند الحنفية هو شرط ملزم للزوج يجب الوفاء به، ويحق للزوجة فسخ الزواج إن لم ينفذ الشرط.
وعند الحنابلة كل شرط في الزواج فيه منفعة لأحد الزوجين هو شرط صحيح يلزم الوفاء به. ويحق للزوجة فسخ الزواج إن لم ينفذ الشرط.
وعند المالكية هو شرط صحيح لكنه مكروه لأن فيه تضييق على الرجل.
إلا أنه عند الشافعية هو شرط فاسد، يكون معه عقد الزواج صحيحاً ولكن الشرط يبطل، وأيضاً يبطل المهر المسمى وتستحق المرأة عندها مهر المثل، أي مثيلاتها في السن والجمال والطبقة الاجتماعية.